الشيخ الأنصاري

342

رسائل فقهية

مفيدا ( 1 ) لانتفاء الحكمين عند خوف وقت فضيلة المغرب ، فيكون الراجح - عند خوف فوت وقت الفضيلة - تقديم الحاضرة ، وهذا مخالف للقول بالمضايقة ، فلا محيص عن حمل الأمر بالعدول على الاستحباب . الثالثة : قوله عليه السلام : " وإن كنت قد ذكرتها - يعني : العشاء الآخرة - وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة . . . الخ " . والانصاف ظهور دلالة هذه الفقرة - بنفسها - على وجوب العدول ، لكنه لا ينفع بعد وجوب حمل الأمر بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب ، إذ يتعين حينئذ - من جهة عدم القول بالفصل - حمل الأمر بالعدول من الفجر إلى العشاء أيضا على الاستحباب . اللهم إلا أن يقال : إن الاستحباب ( 2 ) بعيد عن السياق من جهة أن الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظهر ، ومن العشاء إلى المغرب للوجوب قطعا ، فرفع اليد عن الظهور المتقدم في وقت المغرب أولى . الرابعة : قوله عليه السلام : " وإن كانت المغرب والعشاء فاتتاك . . . إلى قوله : فابدأ بالمغرب " وحاله كحال الأمر بالعدول عن الغداة إلى العشاء في حمله على الاستحباب بقرينة ما سبق ، لعدم القول بالفصل بين تذكر فوات العصر في آخر وقت فضيلة المغرب وبين تذكر العشاء فقط ، أو مع المغرب في وقت صلاة الفجر . وحاصل الجواب عن عن هذه الصحيحة : أن الاستدلال بها مبنية على القول بكون آخر وقت إجزاء المغرب : زوال الحمرة ، فإذا لم نقل بهذا سقط الاستدلال بجميع الفقرات الأربع ، فتأمل . هذا مع أن قوله عليه السلام في آخر الرواية ( 3 ) تعليلا لتأخير القضاء إلى

--> ( 1 ) في " ش " و " ع " " ن " : مقيدا . ( 2 ) في " ن " وع " و " د " اللهم إلا أن الاستحباب . ( 3 ) في " ش " : الروايات .